الكاتب المشاركة
ام عبدالله
البلد:
البريد :
حكم سب ذات الله عز وجل

   حكم سب ذات الله عز وجل

فتوى رقم ‏(‏3481‏)‏‏:‏

أنا سيدة مسلمة أعيش في الدانمارك مع زوجي المسلم ولي منه والحمد لله ثلاثة أطفال، وليكن اسمي م‏.‏ م‏.‏ م‏.‏ رمزا‏.‏ في لحظة غضب عارمة سببت ذات الله- العلي القدير- ومنذ ذلك الحين أبى زوجي التحدث معي بحجة أنني مرتدة، وقد فسخ الله عقد نكاحي، وحرام عليه ذبيحتي، ولا أورث، ولا يصلى علي، ولا أغسل، ولا أكفن، ولا أدفن، ويغرى الكلاب على جيفتي، ومالي فيء للمسلمين‏.‏ وأنا نادمة أشد الندم وهذه هي المرة الأولى في حياتي، ولي قسط طيب من الثقافة والعلم والحمد لله، وأعلم أن هذا شيء فظيع الذي حدث مني- وأشار علي أن أكتب لفضيلتكم في أمر توبتي- هل لي توبة‏؟‏ وهل لي مع زوجي رجعة، وكيف‏؟‏ أصلح الله حالكم‏.‏

ج‏:‏ لا شك أن سب ذات الله جل جلاله ردة وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع علماء المسلمين يستحق صاحبه القتل إذا لم يتب منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح البخاري الديات ‏(‏6484‏)‏، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات ‏(‏1676‏)‏، سنن الترمذي الديات ‏(‏1402‏)‏، سنن النسائي تحريم الدم ‏(‏4016‏)‏، سنن أبو داود الحدود ‏(‏4352‏)‏، سنن ابن ماجه الحدود ‏(‏2534‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/444‏)‏، سنن الدارمي الحدود ‏(‏2298‏)‏‏.‏ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث‏:‏ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة‏.‏

وما دمت قد تبت من ذلك، وندمت على فعلك له، وعزمت ألا يخرج منك مثل ذلك الكلام السيئ فتوبتك صحيحة، ولزوجك الاتصال بك، واعتبار حالك معه بعد التوبة مثلها قبل أن يصدر منك ذلك؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أقروا المرتدين على نكاحهم بعد أن عادوا للإسلام ولم يفرقوا بينهم وبين زوجاتهم، ولم يجددوا لأحد منهم نكاحا، ولنا فيهم أسوة حسنة‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

 

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏9842‏)‏‏:‏

س6‏:‏ في بلادنا عادة منتشرة من الكبائر، وهي‏:‏ شتم الذات الإلهية، فما حكم الإسلام بهذا‏؟‏ وهل تطلق زوجة من يفعلها وهو غير مقر بها‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج6‏:‏ سب الذات الإلهية من أكبر الكبائر، بل ردة عن الإسلام، ويجب على من وقع منه ذلك المبادرة بالتوبة والاستغفار والإكثار من الحسنات، فإذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه وصارت زوجته في عصمته بذلك‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله علي نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

May 14, 2014, 9:56 am